الحر العاملي

25

الفصول المهمة في أصول الأئمة

غسل . ( 1 ) ( 1159 ) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار . باب 2 ( 1160 ) 1 - قال عليه السلام : إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل . أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه أو المراد حصر موجب الغسل مما يخرج من السبيلين من الرجل لما تواتر من وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في القبل ووجوب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس والمس وغسل الميت . ( 1161 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل ، إلا في الماء الأكبر .

--> ( 1 ) أي نسخ صوم شريعة السابق ونسخ غسل الشرع السابق ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 2 : 175 / 5 ( 1856 ) ، والقديم ، 1 : 463 / 5 . نقله عن التهذيب : 1 : 135 / 373 ، وأشار إلى مثله عن أمالي الصدوق ( ره ) ، المجلس 73 ، الحديث 11 ، إلى مثله عن عقاب الأعمال 272 / 1 . الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 9 ( باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه ) . الجديد ، 2 : 196 / 1 ( 1913 ) ، والقديم ، 1 : 479 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 48 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1 : 120 / 316 ، والاستبصار 1 : 109 / 362 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 2 : 197 / 3 ( 1915 ) ، والقديم ، 1 : 479 / 3 . وأيضا في الوسائل ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ( باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما ، رجلا كان أو امرأة بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال ) . الجديد ، 2 : 188 / 11 ( 1894 ) ، والقديم ، 1 : 473 / 11 . نقله عن التهذيب : 1 : 119 / 315 ، والاستبصار 1 : 109 / 361 .